عبد الملك الجويني

512

نهاية المطلب في دراية المذهب

فكذلك نعتبر هذا الوقتَ في المقدار المختلِف بالغنى والتوسط ، كما سنصف ذلك على الاتصال [ بهذا ] ( 1 ) . ولو مضى بعض السنة ، ومات من هو العاقلة ، لم نضرب على تركته شيئاً ، وليس كما لو مات [ الذمي ] ( 2 ) في وسط السنة ، فإن المسألة تخرج على قولين فيه : أحدهما - أنا نطالب بقسط من الجزية ، والفرق أن الجزية لها شبهٌ بالأجرة ، وكأن دار الإسلام هي المكراة منهم ، كما سيأتي هذا في موضعه - إن شاء الله عز وجل - وهذا المعنى غير مرعيّ فيما نحن فيه . ويخرج من هذا أنا لا نحكم بأن الدية تجب على العاقلة مؤجلة ، بل نقضي أن ابتداء وجوبها في آخر السنة ، وهذا فيه تعقيد ؛ فإن الدية إن كانت واجبة ، فلتجب على العاقلة ، ولتكن مؤجلة عليهم ، وإن لم تكن واجبة ، فهذا يبعد عن قياس الأصول ، فإن موجِبَ الدية القتلُ ، وقد وقع ، وكان الأصل وجوب الدية ، وهذا أصل بدعٌ لا نظير له . والأوجَه عندنا في ذلك [ أن ] ( 3 ) نقول : وجبت الدية بالقتل ، وهي متأصِّلة ، ولكنا لا نضيف وجوبها إلى العاقلة ، فإن كانوا فقراء ، تبينا أن وجوبها لم يتعلق بهم ، ولكنها متعلّقة ببيت المال ، والدليل عليه أنا [ لا نتأنّى بها ] ( 4 ) في حق بيت المال عند افتقار العاقلة في [ الحول الأخير ] ( 5 ) . وإذا لم يكن في بيت المال مال ، فقد نقول : العقل مأخوذ من [ القاتل ] ( 6 ) على ما سنذكر ذلك متصلاً بهذا . فإذاً ما يجب تحصيله أن الدية وجبت بالقتل مؤجلةً ، والتوقفُ في [ الجهة ] ( 7 ) التي

--> ( 1 ) في الأصل : " فهذا " . ( 2 ) في الأصل : " الذي " . ( 3 ) في الأصل : " بأن " . ( 4 ) في الأصل : " لا نبتدىء بهذا " . ( 5 ) في الأصل : " الحر الأجرُ " . ( 6 ) في الأصل : " العاقل " . ( 7 ) في الأصل : " الجملة " .